العلامة الحلي
422
مختلف الشيعة
أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت . قال : وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين ، لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة قال : وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد ( 1 ) . وأوجب أبوه ( 2 ) سجدتي السهو في نسيان التشهد ، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة . وأوجب سلار سجدتي السهو في نسيان السجدة ، والتشهد ، والكلام ناسيا ، والقعود في حال القيام وبالعكس ( 3 ) . وأوجبهما أبو الصلاح على من شك في كمال الفرض ، وزيادة ركعة عليه فليزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو ، وعلى من جلس ساهيا في موضع قيام وبالعكس ، وعلى من تكلم ساهيا ، وعلى الساهي عن سجدة ، وعلى من يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم ( 4 ) . وابن البراج أوجبهما فيما أوجبهما السيد المرتضى ، وزاد التسليم في غير موضعه وهو داخل تحت ما ذكره السيد المرتضى ، لأنه بمنزلة الكلام ( 6 ) ، وكذا ابن حمزة إلا أنه أسقط التسليم في غير موضعه وجعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين ( 7 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 . ( 2 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 3 ) المراسم : ص 89 - 90 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 - 149 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 156 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ( 7 ) الوسيلة : ص 102 .